نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1036، ص 525
- نُشر
- 16 أيلول 1950
- المواد
- 51
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)
حياة القانون
قانون نقابة المحامين النظاميين غير ساري
رقم 31 لسنة 1950 · 51 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525، نُشر في 16 أيلول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 99 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 99 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 51
المادة 1
المادة 2
المادة 2- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام بإجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها. فوظائفهم تشمل أموراً ثلاثة: - 1-الأدعاء بالحقوق والدفاع عنها بالوكالة عن الاشخاص …
المادة 3
المادة 3- تتألف نقابة واحدة للمحامين في المملكة الأردنية الهاشمية من جميع المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة فيها، مركزها عمان إلا أنه يمكن تشكيل فروع لها في مراكز المحاكم البدائية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة العدلية علماً به.
المادة 4
للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة أمام سائر المحاكم والهيئات المعينة في المادة الثانية، ولا تقبل المدافعات التي يدلي بها الوكلاء إدا كانوا من غير هؤلاء المحامين ـ يسثنى من ذلك ما اذا اجازت المحكمة للخصم أن يدافع باسم زوجة …
المادة 5
المادة 5- يشترط في طالب الانتساب إلى النقابة ما يلي:- 1-أن يكون طالب الانتساب أردنياً. 2-أن يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 3-أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق وليس محكوما بجناية نتيجة جرم أخلاقي. 4-أن يكون مجازاً في الحقوق من أحد …
المادة 6
يسمح للمحامين من رعايا دول الجامعة العربية أن يسجلوا انفسهم في النقابة وفقاً لشروط المنصوص عليها في الفقرات 3و4من المادة الخامسة على أن يثبتوا:- 1-أنهم استوفوا من حيث السن والكفاءة والشهادة جميع الشروط التي تخولهم أن يقيدوا في أحدى نقابات …
المادة 7
المادة 8
ينتدب مجلس النقابة احد اعضائه ليقوم بالتحقيق عن احوال المستدعي وينظم تقريرا بتحقيقاته يرفعه إلى المجلس الذي ينظر في الطلب فإذا قبل بعتبر اطالب محامياً متدرباَ على أنه يجوز تسجيله استنادا في حالتين:- 1-إذا كان من القضاه الذين اشغلوا منصباً …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - اذا لم يستأنف قرار المجلس او استؤنف وبت به بقبول المستدعي ففي هذه الاحوال يستصحب النقيب او نائبه المستدعي ويمثلان امام محكمة الاستئناف العليا بنصابها القانوني حيث يحلف اليمين الآتية: " والله العظيم سوف لا اقول ولا انشر شيئاً …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يسجل المحامون الاساتذة في قائمة تبعاً للحروف الأبجدية وينشرها مجلس النقابة بالجريدة الرسمية في الثلاثين من شهر نيسان من كل عام بعد حذف اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة ـ التي ستعين في النظام الداخلي للنقابة بعد اقرار …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- ان حقوق المحامين هي: 1-لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول النقابة الاشتغال بالمحاماة أو بالمراجعة بما هو من أمور المحاماة مع مراعاة احكام المادة" 15" وكل من يزاول عملاً من اعمالها من غير المحامين يحاكم امام المحاكم صلح الجزاء …
المادة 24
أن واجبات المحامين هي: 1-ان يتفرغ لاعمال مهنته بعد تسجيله في جدول النقابة ويتفرع عن ذلك أمور ثلاثة: أ -ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية ب-ان لا يباشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة. ج- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة. …
المادة 25
المادة 25- الهيئة العامة ـ تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأساتذة المقيدين في جدول المحامين الذين ادوا رسوم النقابة المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد اقرار هذه القانون وهو حق شخصي لا يمكنهم ان ينيبوا به غيرهم.
المادة 26
المادة 27
انعقاد الهيئة العامة: تنعقد الهيئة العامة بصورة عادية في النصف الأول من شهر ايلول من كل سنة لانتخاب مجلس النقابة. ويمكن دعوتها غلى الانعقاد في جلسات استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة او على طلب فريق من المحامين لا يقل عددهم عن الربع …
المادة 28
المادة 29
يشترط في صحة الاجتماع الأول للهيئة العامة وجود الأكثرية المطلقة فإذا لم تجتمع توجه الدعوة ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد صحيحاً مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأكثرية.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
انتخاب مجلس النقابة: يكون الانتخاب سرياً ويجري بحضور ممثل وزير العدلية وينتخب النقيب أولاً ثم الستة اعضاء ينتخبون من بينهم نائباً للرئيس واميناً للسر وامينا للصندوق ويتم الانتخاب في الدورة الأولى بالأكثرية المطلقة للمحامين الحاضرين واذا لم …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
وظائف مجلس النقابة: 1- التدقيق في امر تسجيل المحامين في الجدول 2-المحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابة المحامين اي المحافظة على التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها. 3-ادارة اموال النقابة. 4-ارسال جدول باسماء الاساتذة المتمرنين إلى …
المادة 36
المادة 37
المادة 37- جميع الاتفاقيات بين المحامين وموكليهم بخصوص بدل الأتعاب سواء أكانت خطية أم شفوية تكون نافذة، والخلافات التي تقع بشأنها تعرض على المحاكم المختصة كما هي الحالة في عامة الاتفاقات.
المادة 38
إذا لم يتفق المحامي وموكله على بدل الاتعاب من قبل ولا أمكن الاتفاق عليه من بعد ورفض الموكل دفع البدل المطلوب فللمحامي ان يرفع الأمر إلى مجلس النقابة ويقدم بياناً مفصلاً بالمبالغ التي يطالب بها يشفعه بجميع الأوراق المثبته ويحدد المجلس بدل …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
اقامة الدعوى التأديبية: تقام الدعوى التأديبية على احدى الصور الأتية: 1-بناء على طلب وزارة العدلية او النائب العام. 2-بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين. 3-بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين. 4-بناء على طلب النقيب عندما ينسب إلى …
المادة 43
اجراءات التأديب: - 1-يدعى المحامي إلى المثول امام المجلس ويبلغ خطياً الاعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام آخر يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن …
المادة 44
المادة 45
ان القرارات الوجاهية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً او حذف القيد يجوز استئنافها إلى محكمة الاستئناف العليا ممن يتعلق بهم قرارا المجلس وذلك خلال عشرة ايام تلي تاريخ الحكم الوجاهي او تبليغ الحكم الغيابي اذا لم يقع عليه اعتراض.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
تكون الرسوم التي تستوفى من المحامين بموجب قانون المحامين الحالي تابعة إلى موازنة النقابة ويعود امر تحديدها واستيفائها الى المجلس النقابة كما سيعين ذلك في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد اقرار هذا القانون.
المادة 49
المادة 50
المادة 51
اسأل مساعدك عن قانون نقابة المحامين النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.