التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · تشكيلات النقابة

المادة 32من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

انتخاب مجلس النقابة: يكون الانتخاب سرياً ويجري بحضور ممثل وزير العدلية وينتخب النقيب أولاً ثم الستة اعضاء ينتخبون من بينهم نائباً للرئيس واميناً للسر وامينا للصندوق ويتم الانتخاب في الدورة الأولى بالأكثرية المطلقة للمحامين الحاضرين واذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة نفسها وتكفي فيه الأكثرية النسبية واذا تساوت الأصوات ينتخب الأكبر سناً.

الإحالة

المادة 32 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية