التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · في تأديب المحامين

المادة 43من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

اجراءات التأديب: - 1-يدعى المحامي إلى المثول امام المجلس ويبلغ خطياً الاعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام آخر يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المحامي المشكو منه حاضراً في الجلسة وتعقد جلسات المجلس التأديبي بصورة سرية. 2-بعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو اما أن يتضمن براءة المشكو منه واما مسؤولية المسلكية وفي هذه الحالة يحكم عليه باحدى العقوبات التأديبية التالية: - أ- تنبيه المحامي إلى النظام بكتاب يرسل اليه من اجل عمل لا يمس الأخلاف وشرف المهنة,. ب- التوبيخ امام المجلس. ج-التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة. د- الحذف من سجل النقابة.

الإحالة

المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية