التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الانتساب إلى النقابة

المادة 12من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

المادة 12 - اذا لم يستأنف قرار المجلس او استؤنف وبت به بقبول المستدعي ففي هذه الاحوال يستصحب النقيب او نائبه المستدعي ويمثلان امام محكمة الاستئناف العليا بنصابها القانوني حيث يحلف اليمين الآتية: " والله العظيم سوف لا اقول ولا انشر شيئاً مدافعاً او مستشاراً مما هو مخالف للقوانين والانظمة او الاخلاق الطبية او امن الدولة او السلم العام وان لا اقصر فيما يجب على من الحرمة للمحاكم والسلطات العامة وان احفظ السر المهني ".

الإحالة

المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية