التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الأول · في مهنة المحاماة

المادة 2من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

الباب الأول في مهنة المحاماة المادة 2- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام بإجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها. فوظائفهم تشمل أموراً ثلاثة: - 1-الأدعاء بالحقوق والدفاع عنها بالوكالة عن الاشخاص لدى كافة المحاكم العامة والخاصة وجميع المجالس واللجان الرسمية والمحكمين وموظفي الإدارة. 2-القيام بإجراءات الدعوى من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفيذ فيها. 3-ابداء الاستشارات القانونية في الدعاوي وفي جميع القضايا وتنظيم العقود بأنواعها.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية