التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · جدول المحامين

المادة 20من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

الباب الخامس جدول المحامين المادة 20- يسجل المحامون الاساتذة في قائمة تبعاً للحروف الأبجدية وينشرها مجلس النقابة بالجريدة الرسمية في الثلاثين من شهر نيسان من كل عام بعد حذف اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة ـ التي ستعين في النظام الداخلي للنقابة بعد اقرار هذا القانون. ويسجل المحامون المتدربون في سجل خاص يرفع لوزارة العدلية وينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية