الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
الباب السادس
حقوق المحامين ووجباتهم
المادة 23-
ان حقوق المحامين هي:
1-لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول النقابة الاشتغال بالمحاماة أو بالمراجعة بما هو من أمور المحاماة مع مراعاة
احكام المادة" 15" وكل من يزاول عملاً من اعمالها من غير المحامين يحاكم امام المحاكم صلح الجزاء بناء على شكوى ترفع
إليها من نقيب المحامين أو نائبه ويعاقب بعد ثبوت ما يسند إليه بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً أو بالحبس مدة لا
تزيد عن الشهرين او بكلتا العقوبتين عند تكرر المزاولة والعقوبة.
2-ينال المحامي من الرعاية اللائقة بكرامة المحاماة والتسهيلات اللازمة لتمكينه من الأدعاء بحقوق موكله والدفاع عنها
ولا تهمل طلياته بدون سبب قانوني.
3-يجوز للمحامي ان يستقيل من الوكالة في أية قضية على ان يراعي في ذلك عدم حصول ضرر للموكل من جراء استقالته وذلك
بان تكون امام المحكمة وبموافقتها ليمكن ان تتأجل الإجراءآت المتعلقة بالقضية إلى أن يتم تبليغه الاستقالة ولزوم الحضور.
4-لا يكون المحامي مسؤولاً عن الأوراق والوثائق المودعة لدية بحكم مهنته بعد مضي شهر من تاريخ تبليغه موكله بكتاب
في البريد المسجل بواسطة مجلس النقابة يخبره فيه بلزوم مراجعته لاستلامه تلك الأوراق والوثائق.