التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · حقوق المحامين ووجباتهم

المادة 23من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

الباب السادس حقوق المحامين ووجباتهم المادة 23- ان حقوق المحامين هي: 1-لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول النقابة الاشتغال بالمحاماة أو بالمراجعة بما هو من أمور المحاماة مع مراعاة احكام المادة" 15" وكل من يزاول عملاً من اعمالها من غير المحامين يحاكم امام المحاكم صلح الجزاء بناء على شكوى ترفع إليها من نقيب المحامين أو نائبه ويعاقب بعد ثبوت ما يسند إليه بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً أو بالحبس مدة لا تزيد عن الشهرين او بكلتا العقوبتين عند تكرر المزاولة والعقوبة. 2-ينال المحامي من الرعاية اللائقة بكرامة المحاماة والتسهيلات اللازمة لتمكينه من الأدعاء بحقوق موكله والدفاع عنها ولا تهمل طلياته بدون سبب قانوني. 3-يجوز للمحامي ان يستقيل من الوكالة في أية قضية على ان يراعي في ذلك عدم حصول ضرر للموكل من جراء استقالته وذلك بان تكون امام المحكمة وبموافقتها ليمكن ان تتأجل الإجراءآت المتعلقة بالقضية إلى أن يتم تبليغه الاستقالة ولزوم الحضور. 4-لا يكون المحامي مسؤولاً عن الأوراق والوثائق المودعة لدية بحكم مهنته بعد مضي شهر من تاريخ تبليغه موكله بكتاب في البريد المسجل بواسطة مجلس النقابة يخبره فيه بلزوم مراجعته لاستلامه تلك الأوراق والوثائق.

الإحالة

المادة 23 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية