التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · تشكيلات النقابة

المادة 35من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

وظائف مجلس النقابة: 1- التدقيق في امر تسجيل المحامين في الجدول 2-المحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابة المحامين اي المحافظة على التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها. 3-ادارة اموال النقابة. 4-ارسال جدول باسماء الاساتذة المتمرنين إلى وزارة العدلية. 5-تأديب المحامين. 6- تنفيذ مقررات الهيئة العامة. 7-التدخل بين المحامين لحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة. 8-تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة على ان يكون النصاب القانوني مؤلفاً من خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه.

الإحالة

المادة 35 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية