التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · بدل اتعاب المحامين

المادة 38من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950

إذا لم يتفق المحامي وموكله على بدل الاتعاب من قبل ولا أمكن الاتفاق عليه من بعد ورفض الموكل دفع البدل المطلوب فللمحامي ان يرفع الأمر إلى مجلس النقابة ويقدم بياناً مفصلاً بالمبالغ التي يطالب بها يشفعه بجميع الأوراق المثبته ويحدد المجلس بدل الاتعاب الذي يستحقه المحامي بالنسبة إلى ظروف القضية واهميتها ويبلغ قرارة إلى الطرفين.

الإحالة

المادة 38 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية