الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
اجراءات التأديب: -
1-يدعى المحامي إلى المثول امام المجلس ويبلغ خطياً الاعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية
ايام وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام آخر يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المحامي المشكو
منه حاضراً في الجلسة وتعقد جلسات المجلس التأديبي بصورة سرية.
2-بعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو اما أن يتضمن براءة المشكو منه واما مسؤولية المسلكية وفي هذه
الحالة يحكم عليه باحدى العقوبات التأديبية التالية: -
أ- تنبيه المحامي إلى النظام بكتاب يرسل اليه من اجل عمل لا يمس الأخلاف وشرف المهنة,.
ب- التوبيخ امام المجلس.
ج-التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.
د- الحذف من سجل النقابة.