الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
تكون الرسوم التي تستوفى من المحامين بموجب قانون المحامين الحالي تابعة إلى موازنة النقابة ويعود امر تحديدها واستيفائها
الى المجلس النقابة كما سيعين ذلك في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد اقرار هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب التاسع · في تأديب المحامين
الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
الإحالة
المادة 48 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 525)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.