الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52516 أيلول 1950
ينتدب مجلس النقابة احد اعضائه ليقوم بالتحقيق عن احوال المستدعي وينظم تقريرا بتحقيقاته يرفعه إلى المجلس الذي ينظر
في الطلب فإذا قبل بعتبر اطالب محامياً متدرباَ على أنه يجوز تسجيله استنادا في حالتين:-
1-إذا كان من القضاه الذين اشغلوا منصباً قضائياً مدة سنتين على الاقل.
2-إذا كان من المحامين الذين تزيد سنهم عن 24سنة واتم التدريب بنقابة أخرى في البلاد الأجنبية وفقاً لاحكام المادة
السادسة من هذا القانون.
3-الأشخاص الذين تخرجوا من معهد الحقوق خلال سنة 1950 وما قبلها يسجلون كمحامين في جدول المحامين الأساتذة.