الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980
المادة 16-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حالة غيابه ويجوز دعوته
للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع.
ب- يكتمل النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها المجلس بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو
نائبه في حالة غيابه ، وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضاء المجلس.
ج- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى مسؤولية تنظيم الأعمال الادارية
للمجلس وتدوين وقائع جلساته ويتم توقيعها من رئيس المجلس والمدير العام وأمين السر وأما قرارات المجلس فتوقع من أعضائه
الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها تلك القرارات.
د- للمجلس أن يدعو الاختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته للاستعانة بآرائهم في المواضيع المطروحة عليه دون أن
يكون لهم حق التصويت على قراراته.