التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة9 -

المادة 17من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

المادة 17- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ج- الموافقة على طلبات انشاء المصانع في المدن الصناعية وفقا للتراخيص الصادرة بشأنها من وزارة الصناعة والتجارة د- تحديد بدلات الايجارات للأراضي والأبنية في المدن الصناعية وبدلات وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة. هـ- وضع التعليمات التنفيذية لتعيين موظفي المؤسسة وتحديد واجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم. و- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد عدد الوظائف وأنواعها. ز- تعيين المدير العام والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمحامين. ح- تعيين مدققي حسابات المؤسسة وتحديد أجورهم. ط- اعداد التقرير السنوي للمؤسسة واقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. ي- تأسيس المدن الصناعية في داخل المملكة بموافقة مجلس الوزراء. ك- الإستدانة من أية جهة داخل المملكة أو خارجها وفقا لأحكام هذا القانون. ل- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن المؤسسة. م- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة وتعديلاتها. ن- الموافقة على حوالة الحقوق التي يملكها المستأجر من المؤسسة في المـأجور وذلك ضماناً لأي قرض يحصل عليه المستأجر من أي جهة لإستثماره في المشروع الصناعي المقام في المدن الصناعية دون أن تتحمل المؤسسة أي مسؤولية أو التزام مالي مترتب على ذلك.

الإحالة

المادة 17 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية