الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980
المادة 17- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- الموافقة على طلبات انشاء المصانع في المدن الصناعية وفقا للتراخيص الصادرة بشأنها من وزارة الصناعة والتجارة
د- تحديد بدلات الايجارات للأراضي والأبنية في المدن الصناعية وبدلات وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
هـ- وضع التعليمات التنفيذية لتعيين موظفي المؤسسة وتحديد واجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم.
و- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد عدد الوظائف وأنواعها.
ز- تعيين المدير العام والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمحامين.
ح- تعيين مدققي حسابات المؤسسة وتحديد أجورهم.
ط- اعداد التقرير السنوي للمؤسسة واقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة
عليهما.
ي- تأسيس المدن الصناعية في داخل المملكة بموافقة مجلس الوزراء.
ك- الإستدانة من أية جهة داخل المملكة أو خارجها وفقا لأحكام هذا القانون.
ل- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن المؤسسة.
م- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة وتعديلاتها.
ن- الموافقة على حوالة الحقوق التي يملكها المستأجر من المؤسسة في المـأجور وذلك ضماناً لأي قرض يحصل عليه المستأجر
من أي جهة لإستثماره في المشروع الصناعي المقام في المدن الصناعية دون أن تتحمل المؤسسة أي مسؤولية أو التزام مالي
مترتب على ذلك.