التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة9 -

المادة 16من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

المادة 16-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حالة غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع. ب- يكتمل النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها المجلس بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ، وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضاء المجلس. ج- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى مسؤولية تنظيم الأعمال الادارية للمجلس وتدوين وقائع جلساته ويتم توقيعها من رئيس المجلس والمدير العام وأمين السر وأما قرارات المجلس فتوقع من أعضائه الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها تلك القرارات. د- للمجلس أن يدعو الاختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته للاستعانة بآرائهم في المواضيع المطروحة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية