التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة9 -

المادة 20من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

المادة 20- يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي المؤسسة ومستخدميها. وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بموجب تعليمات خاصة يصدرها مجلس الادارة وتحدد فيها طرق انتقائهم وتعيينهم وشروط استخدامهم وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت الخاصة بهم والإجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم ويصرفهم من الخدمة وعزلهم وسائر حقوقهم في التعويض وصندوق الادخار وغير ذلك من الامور المتعلقة بهم.

الإحالة

المادة 20 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية