التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية

المادة 8من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

الفصل الرابع الإعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية المادة 8- بالإضافة إلى الاعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به أو أي قانون آخر يحل محله لتمتع تلك المشاريع التي تقام في المدن الصناعية بالإعفاءات التالية:- أ- اعفاء المشاريع الصناعية الجديدة التي تقام في المدن الصناعية عند إنشائها من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية لمدة سنتين من تاريخ مباشرتها للإنتاج. ب- اعفاء المشاريع القائمة خارج المناطق الصناعية والتي تنتقل الى المدن الصناعية من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية لمدة سنتين من تاريخ مباشرتها للإنتاج في المدينة الصناعية. ج- اعفاء المشاريع القائمة في المناطق الصناعية والتي يوافق على انتقالها من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية من تاريخ مباشرتها للانتاج في المدينة الصناعية ، بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير. د- اعفاء المشاريع الصناعية القائمة في المدن الصناعية من ضرائب الأبنية والأراضي.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية