الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980
الفصل الثالث
صلاحيات المؤسسة
المادة 7- تحقيقا للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية:
أ- تملك وشراء الأراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها.
ب-ادارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية.
ج ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية اللوائية والمحلية لتطبيق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به
ضمن حدود مدنها الصناعية وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون آخر.
د - إقامة جميع المنشآت اللازمة للمدن الصناعية وتوفير الخدمات الضرورية لها.
هـ- الموافقة على اقامة هذه الصناعات المرخصة ضمن مدنها.
و- ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة وذلك داخل حدود المدن الصناعية.
ز- وضع أسس تأجير الأراضي وأبنية المصانع المقامة في المدن الصناعية ، وإبرام عقود الإيجارات.
ح- التنسيب إلى الجهات المعنية بفرض قيود تنظيمية معينة على الأراضي المحيطة بالمدن الصناعية حسب ما تقتضيه المصلحة.
ط- تقديم المشورة الإدارية والمالية والفنية للمشاريع الصناعية القائمة أو التي يرغب أصحابها في اقامتها في المدن
الصناعية.
ي- التعاقد مع المتعهدين والخبراء و المستشارين بما في ذلك المحامون والمهندسون لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها.
ك- الاقتراض مصادر التمويل الداخلية والخارجية ويشترط في ذلك ما يلي:
1- يتم اصدار سندات الدين بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
2- وفي حالة الاقتراض من المصادر الخارجية أن يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ل- التعاون مع الجهات المعنية لتأمين السكن وسائر الخدمات الضروية للعاملين في المدن الصناعية.
م- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة في المدن الصناعية بما في
ذلك تلوث الماء والهواء.
ن- التنسيق مع الوزارات المختصة في مجالات اختصاصها.
س- القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق غايات المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.