التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · غايات المؤسسة

المادة 6من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2974ص 189416 كانون الأول 1980

الفصل الثاني غايات المؤسسة المادة 6- تهدف المؤسسة إلى تحقيق الغايات التالية:- أ- دراسة وتخطيط وانشاء وادارة جميع المدن الصناعية في المملكة. ب- تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة. ج- تشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة إلى المدن الصناعية. د- تشجيع توزيع الصناعات على مختلف مناطق المملكة. ه- العمل على تطوير وتكامل الصناعات في المدن الصناعية وتذليل أية صعوبات تعترض ذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية