الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
أ- يجب على أمين السجل او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة
قيدت في سجلات الواقعات أو تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان
الخاص بها وعليهم ارسال بيان الى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم اذا كان تسجيلها في
السجل المدني ليس من اختصاصهم ولا يجوز أن يدون في السجل المدني الا البيانات الوارد ذكرها في المادة (6).
ب-يدفع للمختار 100 فلس عن كل واقعة ولادة او وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها ، وتصرف المبالغ المستحقة
له من النفقات العامة بقرار من المدير بموجب كشوف شهرية يصدقها أمين السجل المختص.