التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · احكام عامة

المادة 15من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

اذا رفض أمين السجل تسجيل أية واقعة ، عليه ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المدير ان يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن بكتاب (بالبريد المسجل ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر اليه. وفي حالة رفض القيد ، يحق لصاحب الشأن ان يرفع الأمر الى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 15 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية