التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المواليد

المادة 17من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:- (1) والد الطفل اذا كان حاضراً. (2) من حضر الولادة من الاقارب الذكور البالغين منهم ثم الاناث الاقرب درجة للمولود. (3) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور منهم ثم الاناث. (4) المختار. (5) مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها ، عن الولادات التي تقع فيها. ب-لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ،ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من الفئات التي تسبقها في الترتيب. ج-في جميع الأحوال على الطبيب او غيره من المرخص لهم بالتوليد اخبار المكتب الذي تحدث الواقعة في دائرته خلال اسبوع من تاريخ حدوثها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الاخبار لاثبات الواقعة في الدفتر الخاص بها.

الإحالة

المادة 17 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية