التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المواليد

المادة 16من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

الفصل الثاني المواليد المادة (16) يجري التبليغ عن الولادة الى المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب ، يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالواقعة وتضاعف هذه المدة في حالة حدوث الولادة خارج حدود المملكة ويكون التبليغ في جميع الحالات على النموذج المعد لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية