التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المواليد

المادة 18من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

أ- يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية: - 1- جنس المولود ذكراً كان او انثى واسمه. 2- اسم كل من الوالدين كاملا وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما وديانتهما ومكان قيدهما اذا كان معلوماً للمبلغ. 3- يوم الولادة وتاريخها ومحلها. 4- في حالة ولادة توأمين او اكثر يعد لكل منهما تبليغ على حده يذكر فيه ساعة ولادة كل من التوائم. ب- ايه بيانات اخرى يقرر المدير وجوب تقديمها.

الإحالة

المادة 18 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية