الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:-
(1) والد الطفل اذا كان حاضراً.
(2) من حضر الولادة من الاقارب الذكور البالغين منهم ثم الاناث الاقرب درجة للمولود.
(3) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور منهم ثم الاناث.
(4) المختار.
(5) مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها ، عن الولادات التي تقع فيها.
ب-لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ،ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من
الفئات التي تسبقها في الترتيب.
ج-في جميع الأحوال على الطبيب او غيره من المرخص لهم بالتوليد اخبار المكتب الذي تحدث الواقعة في دائرته خلال اسبوع
من تاريخ حدوثها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الاخبار لاثبات الواقعة في الدفتر الخاص بها.