التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الدائرة : دائرة الاحوال المدنية المؤسسة بموجب هذا القانون. الوزير: وزير الداخلية. المدير : مدير دائرة الاحوال المدنية امين السجل المدني: الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية في دائرة اختصاصه. المكتب: مكتب السجل المدني السجل المدني: سجل الاساس الذي تسجل فيه الاسر وواقعات الاحوال المدنية لكل اردني استنادا الى الوثائق الثبوتية. سجل الواقعات: السجل الذي تدون فيه الاسر وواقعات الاحوال المدنية. التبليغ: الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث اية ولادة او وفاة. الواقعة: كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاة وما يتفرع عنها. الاخبار: الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث اية ولادة او وفاة. البيان: كل بيان يحرره امين السجل بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لترسل الى امين سجل آخر. الوثيقة: كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في شأن الاحوال المدنية. صورة القيد: وثيقة تعطى عن قيود الاحوال المدنية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية