الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:-
(1) اصول او فروع او زوج المتوفي.
(2) من حضر الوفاة من اقارب المتوفي البالغين الذكور ثم الاناث الاقرب درجة اليه.
(3) من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الاشخاص البالغين الذكور ثم الاناث اذا حصلت الوفاة في المسكن.
(4) المختار.
(5) للطبيب المكلف باثبات الوفاة.
(6) صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بادارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجأ او فندق
او مدرسة او سجن او اي محل آخر.
ب-ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من الفئات التي تسبقها في الترتيب.