الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973
يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الاتية:-
(1) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومكانها.
(2) اسم المتوفي جنسه (ذكر او انثى ) وجنسيته وديانته ومهنته.
(3) عمر المتوفي ومكان تاريخ ولادته ومكان اقامته.
(4) اسم ولقب والده ووالدته ان كان ذلك معروفا للمبلغ.
(5) مكان قيد المتوفي اذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته ان وجدت.
(6) سبب الوفاة.
(7) اية بيانات اخرى يصدر بها قرار المدير.
ب- اما اذا كان المتوفى مجهول الشخصية فيجري التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً بمحضر يشتمل على عمر المتوفى
وسبب الوفاة واية بيانات اخرى ضرورية ويقوم امين السجل بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير.