التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوفيات

المادة 31من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الاتية:- (1) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومكانها. (2) اسم المتوفي جنسه (ذكر او انثى ) وجنسيته وديانته ومهنته. (3) عمر المتوفي ومكان تاريخ ولادته ومكان اقامته. (4) اسم ولقب والده ووالدته ان كان ذلك معروفا للمبلغ. (5) مكان قيد المتوفي اذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته ان وجدت. (6) سبب الوفاة. (7) اية بيانات اخرى يصدر بها قرار المدير. ب- اما اذا كان المتوفى مجهول الشخصية فيجري التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً بمحضر يشتمل على عمر المتوفى وسبب الوفاة واية بيانات اخرى ضرورية ويقوم امين السجل بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير.

الإحالة

المادة 31 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية