التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوفيات

المادة 30من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12471 تموز 1973

أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- (1) اصول او فروع او زوج المتوفي. (2) من حضر الوفاة من اقارب المتوفي البالغين الذكور ثم الاناث الاقرب درجة اليه. (3) من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الاشخاص البالغين الذكور ثم الاناث اذا حصلت الوفاة في المسكن. (4) المختار. (5) للطبيب المكلف باثبات الوفاة. (6) صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بادارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجأ او فندق او مدرسة او سجن او اي محل آخر. ب-ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من الفئات التي تسبقها في الترتيب.

الإحالة

المادة 30 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية