الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 119- ان العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي باسمه.
ان العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات
الجمركية او المناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلا نظامياً يودع في الجمرك.
لا يجوز للعميل الجمركي المرخص ان يتملك بضائع ليست له لم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائما لحساب
المرسل اليه الذي يترتب على العميل اعلان اسمه في البيان الذي يقدم للجمرك.