الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 118- ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك ، هو الذي يقوم بالمعاملات الجمركية لحساب محل تجاري معين
لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله ، ولا يقبل للعمل الا اذا كان عمره لا يقل عن 21 عاما وقدم مسبقا توكيلا
نظاميا من المحل الذي يستخدمه ، ويظل التوكيل صالحاً ما لم ينقضه الموكل بموجب سند يبلغ للجمرك ولا يجوز دخول هؤلاء
المستخدمين الى المخازن او المستودعات الجمركية الا اذا كانت لديهم بطاقة تخولهم ذلك وتصرف هذه البطاقات من قبل رئيس
الجمرك المسؤول ويمكن سحبها اثر مخالفة او سوء تصرف.
يشترط في التوكيل المشار اليه آنفاً ان يكون خطياً ومصدقا من مأمور جمرك او حاكم اداري او محاسب سواء أكان هذا التوكيل
برقياً أو بسند.