التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 131من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المناطق الحرة والترخيص بانشائها المادة 131- أ- ان المنطقة الحرة هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن او توضع فيه بضائع مع تعليق استيفاء كافة الرسوم عنها وتعتبر هذه البضائع كأنها خارج المملكة. ب- يجوز بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء السماح للغرف التجارية وللشركات المؤسسة بصورة نظامية او لاية هيئة اخرى يوافق مجلس الوزراء على قيامها بهذه المهمة ضمن الشروط والالتزامات والكيفية التي يحددها لذلك بأنشاء المناطق الحرة. ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط مكانها وحدودها ومساحتها. ان طريقة تسوير المنطقة ووسائل مراقبتها التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب ، بطريقة الغش ، للبضائع المستفيدة من الامتيازات الى المنطقة الجمركية وساعات الفتح والاغلاق تحدد من السلطة. على الهيئة المخولة باستثمار منطقة حرة ان تنشيء في الامكنة الداخلة في هذه المنطقة ، وضمن شروط تحدد بنظام ، او دفتر شروط مصدق عليه في قرار التأسيس المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع ونقلها. على هذه الهيئة ان تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الاعمال ، وان تتحمل المصاريف الاضافية التي تنجم عن مراقبة الجمارك لاطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة بأن تستوفي لمصلحتها ، تعويضا لها عن مصاريف الاعداد رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء ويحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشأت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.

الإحالة

المادة 131 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية