التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 160من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

على من تقع البينة المادة 160- اذا نشأ خلاف ما اثناء المحاكمة في قضية جمركية او مكوس او في اية اجراءات اخرى اتخذت لاسترداد اية واسطة نقل او بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك او الشرطة او الدرك فيما اذا كانت العوائد الجمركية او عوائد المكوس عن البضائع قد دفعت او فيما اذا كانت البضائع قداستوردت الى البلاد او صدرت منها او نقلت بصورة مشروعة ، تقع بينة اثبات تلك العوائد واستيراد البضائع او تصديرها او نقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في اية اجراءات لاسترداد البضائع.

الإحالة

المادة 160 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية