الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
حق المصالحة
المادة 165- يجوز للوزير او من ينيبه في اي وقت ان يسوي او يصالح عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ، ولم تكتسب الدرجة
القطعية ،ضد اي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادر البضائع او وسائط النقل بموجب احكام هذا القانون او احكام أي قانون
جمارك ومكوس اخر او بموجب احكام اي نظام او امر صدر بموجب تلك القوانين بالشروط التي يراها مناسبة ، ويحق له ايضا
ان يقبل اية غرامة مالية يراها مناسبة من اجل تسوية اي جرم يحتمل ان تتخذ بشأنه الاجراءات من النوع المذكور اعلاه
بدلا من القيام بتلك الاجراءات ويعتبر قراره نهائيا في جميع ما يقوم به من اعمال بمقتضى احكام هذه المادة.
ان تقديم الطلب الخطي من المتهم بتسوية قضية على اساس المصالحة وفق احكام هذه المادة يكون ملزما له بالقرار الذي يصدره
الوزير.