التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 165من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

حق المصالحة المادة 165- يجوز للوزير او من ينيبه في اي وقت ان يسوي او يصالح عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ، ولم تكتسب الدرجة القطعية ،ضد اي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادر البضائع او وسائط النقل بموجب احكام هذا القانون او احكام أي قانون جمارك ومكوس اخر او بموجب احكام اي نظام او امر صدر بموجب تلك القوانين بالشروط التي يراها مناسبة ، ويحق له ايضا ان يقبل اية غرامة مالية يراها مناسبة من اجل تسوية اي جرم يحتمل ان تتخذ بشأنه الاجراءات من النوع المذكور اعلاه بدلا من القيام بتلك الاجراءات ويعتبر قراره نهائيا في جميع ما يقوم به من اعمال بمقتضى احكام هذه المادة. ان تقديم الطلب الخطي من المتهم بتسوية قضية على اساس المصالحة وفق احكام هذه المادة يكون ملزما له بالقرار الذي يصدره الوزير.

الإحالة

المادة 165 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية