الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المكافآت
المادة 167- أ- يجوز للوزير او من ينيبه ان يدفع لاي شخص يعطي معلومات او يقوم بأي عمل يؤدي الى اكتشاف مخالفة بمقتضى
هذا القانون اي مبلغ يراه مناسبا على ان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المتحصل باضافة قيمة الجزاء الى قيمة البضاعة
ووسائط النقل المصادرة بشرط ان لا تعطي في اية حالة الى شخص واحد مكافأة تزيد على خمسماية دينار.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير:
1- ان يسمح بدفع مكافأة تزيد على خمسماية دينار اذا كانت ظروف الضبط ونوع المضبوطات تستدعي ذلك.
2- ان يسمح بمنح اي شخص يعطي معلومات او يقوم بأي عمل من الاعمال التي تؤدي الى اظهار الجريمة بمقتضى هذا القانون
المكافأة التي قد يراها مناسبة على ان لا تتجاوز الماية دينار في اية قضية من القضايا ولو لم تحصل غرامات او اثمان
مبيع لبضائع او وسائط نقل مصادرة.