الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
البيانات الجمركية التفصيلية وصفتها الاجبارية
المادة 28- ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب ان يتقدمها بمقتضى احكام المادة (16) بصورة اجبارية ايداع البيان
الجمركي التفصيلي بعدد النسخ التي تحددها السلطة على النماذج المخصصة موقعا من الناقل.
ويجب ان تحرر هذه البيانات وفقاً لمنطوق التعريفة وعند الاقتضاء وفقا للنص الذي يمنح او يفرض وضعا خاصا وبصورة خاصة
، يجب تسمية الاصناف التي يمكنها ان تستفيد من وضع مفضل طبقا للنص الخاص الذي يمنح هذا الوضع.
ان تسمية البضاعة يجب عند الاقتضاء ان تتبع تسميتها في التعريفة.