التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

مسؤولية الناقل المادة 29-أ- يجب ان تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والانظمة والمعاملات وتدابير المراقبة ويجب ان تشتمل هذه البيانات بوجه خاص على نوع البضاعة ووزنها وكميتها وقيمتها ومنشأها ومكان شحنها وعلامات الطرود وارقامها وعددها واسم وسيلة النقل ونوعها وتاريخ دخول البضاعة للمستودع وتوقيع الناقل ، واسم المرسل اليه الحقيقي ، هذا في الاستيراد ، اما في التصدير فيذكر مقصد البضاعة واسم المرسل اليه الحقيقي واسم الناقل. ب- لا يجوز ان يتضمن البيان الجمركي الا بضائع عائدة لمانفستو واحد او لائحة شحن واحدة. اما البضائع التي تخرج من المستودعات الخاصة او العامة او من المناطق الحرة فتطبق بشأنها الترتيبات التي يضعها الوزير.

الإحالة

المادة 29 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية