الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
مسؤولية الناقل
المادة 29-أ- يجب ان تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والانظمة
والمعاملات وتدابير المراقبة ويجب ان تشتمل هذه البيانات بوجه خاص على نوع البضاعة ووزنها وكميتها وقيمتها ومنشأها
ومكان شحنها وعلامات الطرود وارقامها وعددها واسم وسيلة النقل ونوعها وتاريخ دخول البضاعة للمستودع وتوقيع الناقل
، واسم المرسل اليه الحقيقي ، هذا في الاستيراد ، اما في التصدير فيذكر مقصد البضاعة واسم المرسل اليه الحقيقي واسم
الناقل.
ب- لا يجوز ان يتضمن البيان الجمركي الا بضائع عائدة لمانفستو واحد او لائحة شحن واحدة.
اما البضائع التي تخرج من المستودعات الخاصة او العامة او من المناطق الحرة فتطبق بشأنها الترتيبات التي يضعها الوزير.