التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

التغيير في البيانات المادة 31- لا يجوز اجراء اي تغيير في البيان بعد ان يقدم الى موظف الجمرك المسؤول ، على انه اذا اكتشف الناقل اي خطأ في البيان قبل ان يتخذ موظف الجمرك اية اجراءآت عليه ، فيجوز لموظف الجمرك المسؤول ان يسمح للناقل بتصحيح ذلك الخطأ ويوقع على التصحيح بحضوره ، كما يوقع موظف الجمرك المسؤول تحت هذا التصحيح بالتاريخ والوقت الذي تم فيه ذلك التصحيح. ان المنع المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل مبدئياً تغييرات الوضع ما دامت الرسوم لم تصنف بعد ، وفي حالة وجود خلاف لا يسمح بالتغييرات العائدة للوضع الا بعد حل الخلاف ، يحظر على موظفي الجمارك اجراء اي تعديل في البيانات مهما كان السبب.

الإحالة

المادة 31 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية