الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
تحديد قيمة البضائع واثبات منشأها
المادة 32- أ- من أجل تعيين مقدار الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة تعتبر قيمة البضاعة في مصدرها او محل شرائها
أو مكان شحنها بيوم التخليص عليها يضاف الى ذلك مصاريف الشحن والتأمين والعمولة و أية نفقات اخرى تلحق بالبضاعة حتى
وصولها الى اول مركز جمركي مخول بالتخليص على البضاعة المستوردة ولو لم يتم التخليص عليها في ذلك المركز.
ب- يكون اثبات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير الاصلية والاوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي
اشتريت منه واجرة شحنها ونفقات تأمينها واية مصاريف اخرى حتى وصول البضاعة الى مركز التخليص.
جـ - يشترط ان تكون الفواتير الخاصة بأثمان البضائع مصدقاً عليها من قبل الغرف التجارية أو الصناعية أو الهيئات المماثلة
في البلدان المصدرة و من قبل القناصل الاردنيين في المدن المصدرة في حالة وجود تمثيل اردني في تلك المدن وفي حالة
عدم وجود ممثلين اردنيين يكتفى بتصديق الغرف التجارية أو الصناعية أو الهيئات المماثلة.
د- عند عدم ابراز اية وثيقة من الوثائق المطلوبة ، أو اذا كانت الفواتير غير مصدقة حسب الاصول ، او اذا لم يقتنع موظف
الجمرك بصحة اية وثيقة من الوثائق السالفة الذكر فعليه ان يرفض السير في الاجراءات الجمركية للتخليص على البضاعة وان
يحيل الامر الى السلطة لاصدار تعليماتها بشأن الاجراءات الواجب اتباعها ويحق للسلطة ان تسمح بأتمام التخليص لقاء غرامة
لا تتجاوز نسبتها ال (2%) من قيمة البضاعة عن أية وثيقة مطلوبة لم تبرز عند التخليص أو خلال المدة التي تحددها بموجب
تعليماتها.
هـ- اذا ادعى الناقل بفقدان اية وثيقة لازمة وتعذر عليه الحصول على صورة عنها فعليه قبل مباشرة الاجراءات الجمركية
ان يدون على البيان شرحاً يصرح فيه بذلك ، وبأنه يقبل تخمين الجمرك بصورة قطعية.
و- تثمن البضائع من مخمن الجمرك المسؤول وتقابل تلك الاثمان مع الاسعار المدرجة في البيان من قبل الناقل.
ز- اذا اختلف الناقل والمخمن على اسعار البضائع يحال الامر الى السلطة لاعطاء القرار في هذا الشأن ، فأن لم يقبل الناقل
قرار السلطة فله ان يطلب استيفاء الرسوم (والغرامات ان وجدت) المتحققة على هذه البضاعة عيناً وعلى السلطة ان تستوفي
هذه الرسوم والغرامات على الوجه التالي:-
1- تستوفى عينا ما يعادل رسوم وغرامات الاستيراد المتحققة على البضاعة سيف بالسعر والمصاريف المدونة في البيان المقدم
من الناقل.
2- بعد استيفاء الغرامة (ان وجدت) بحسب ما ورد في الفقرة (1) - تقوم السلطة بتحقيق الرسوم على المتبقي من البضائع
بالسعر والمصاريف المدونة في البيان ، وتستوفى عينا ما يعادل هذه الرسوم على ان تحسب اثمان البضائع المأخوذة عينا
بسعرها وكلفتها حسب البيان مع ما يصيبها من الرسوم باستثناء رسوم و غرامات الاستيراد.
3-في الحالات التي يكون فيها قسم من الرسوم متحققا على اساس القيمة والقسم الاخر على اساس الوزن او الحجم او العدد
تكتفي مصلحة الجمارك باستيفاء ما يعادل الرسوم والغرامات المتحققة على اساس القيمة بنفس الطريقة الموضحة في الفقرتين
(1 و 2) اعلاه ويبقى استيفاء الرسوم عن الاقسام الاخرى بحسب الفئة المحددة في التعريفة.
4- غير انه اذا كانت طبيعة البضاعة لا تسمح باخذ جزء من الارسالية تكون قيمته مساوية للرسوم المستحقة تماما ، وانما
تستوجب اخذ صنف تزيد قيمته على هذه الرسوم فللمستورد اذا قبلت السلطة ذلك ان يعطي لمصلحة الجمارك صنفاً آخر قيمته
اقل من الرسوم ويدفع الباقي نقداً على اساس تثمين الجمرك و بالعكس ، اذا كانت القيمة الموضحة للبضاعة التي يقع عليها
الاختيار تزيد على الرسوم المستحقة على الارسالية بأكملها فعلى الجمرك ان يدفع للمستورد قيمة الفرق مضافاً اليها 5%.
واذا كانت الارسالية غير قابلة للتجزء فللسلطة ان تأخذها وترد للمستورد القيمة التي يكون قد اوضحها مضافاً اليها 5%.
5- يكون انتخاب البضائع المأخوذة عينا بموجب احكام هذه المادة من حق مأمور الجمرك المختص وحده دون ان يكون مقيداً
بوجه من الوجوه.
6- تباع البضاعة المأخوذة عينا بهذه الصورة بالمزاد العلني فورا من قبل مأمور الجمرك المختص ، الا اذا رأت السلطة
ان مصلحة الخزينة تقضي بخلاف ذلك.