التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المعاينة الفنية والصحية المعاينة الصحية المادة 41- أ- اذا اشتبه مأمور الجمرك المختص بوجود تلف أو فساد في بعض البضائع المستوردة من انواع المأكولات أو المشروبات ، أو الدخان ، أو اي شيء يعرض الصحة العامة للخطر ، فله الحق في ارسال عينات من هذه المواد للفحص من قبل الدوائر المختصة أو ارباب الخبرة ، واذا قررت الجهات المختصة المذكورة عدم صلاحها للاستعمال تتلف بحضور هيأة مؤلفة من مأمور الجمرك المختص وموظف من الدائرة الفنية أو احد ارباب الخبرة وبحضور الناقل ، واذا تعذر حضور الناقل فيكتفي بالمندوبين المذكورين. ب- ان نفقات التحليل والاتلاف عائدة على الناقل و يجوز للسلطة ان تقوم بدفع هذه النفقات على حسابه على ان تحصل منه وفق الاصول القانونية وتعتبر من الاموال الاميرية المستحقة الاداء. جـ - يجوز للسلطة حسب الشروط التي تحددها ان تسمح باعادة تصدير مثل هذه البضائع اذا طلب الناقل ذلك.

الإحالة

المادة 41 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية