الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الكشف ومعاينة البضائع
المادة 40- تفتح الطرود وتفرد محتوياتها وترزم من قبل الناقل بحضور مأمور الجمرك المختص الذي يقابل محتوياتها بالبيان
والوثائق الاخرى المقدمة منه فأذا ظهر نقص يشار الى ذلك في البيان ، واذا ظهرت بضائع لم تدرج في الوثائق المرفقة ،
فتعتبر تلك البضائع مهربة وتضبط ويعرض الناقل للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، على انه اذا اقتنعت السلطة
بأنه لم يكن هنالك سوء نية للتملص من دفع الرسوم عن تلك البضائع او من أية قيود اخرى فلها ان تكتفي باستيفاء ضعف الرسوم
القانونية المستحقة الا اذا ارتأت قبول مبلغ اقل من ذلك.
لمأمور الجمرك المسؤول الحق في معاينة كافة الارسالية او اي جزء منها وله ايضا معاينتها اكثر من مرة اذا رأى ذلك ضروريا.