الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
اجور العتالة
المادة 55-1- تستوفى اجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالوا الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى
هذه الاجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:-
أ- 20 فلساً عن كل 100 كجم او جزء منها عن الطرود التي لا يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كجم.
ب- 30 فلساً عن كل 100 كجم عن الطرود التي يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كجم.
جـ- 20 فلساً عن كل طرد من امتعة المسافرين الشخصية.
تشمل هذه الاجور اجرة تفريغ البضائع في المنطقة الجمركية واخراجها من المستودعات.
د- يستوفي نصف الاجور المبينة اعلاه عند نقل البضائع من مستودع لآخر بطلب الناقل.
هـ- يستوفي ربع الاجور عندما يسمح بالتخليص على البضاعة دون تفريغها في المنطقة الجمركية.
2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل هذه الاجور بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.