التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

رسوم الاحتفاظ المادة 56-1- يحق للناقل ابقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ دخولها وتشمل الخمسة أيام يوم دخول البضاعة الى المستودع ويوم خروجها منه وبعد انتهاء هذه المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي:- فلس التبغ والمكسرات والكحول 100 في اليوم عن كل 100 كيلوغرام او اي جزء منها البضائع الاخرى 50 في اليوم عن كل 100 كيلوغرام او اي جزء منها أمتعة المسافرين 20 في اليوم عن كل طرد يستوفى نصف هذه الرسوم عن البضائع التي تبقى على الارصفة أو في العراء ضمن المنطقة الجمركية. 2- إذا لم تسحب البضائع من مستودعات الجمارك خلال شهر واحد من تاريخ ادخالها يعلن عنها مأمور الجمارك المختص في الجريدة الرسمية أو في احدى الجرائد المحلية ، و بعد مرور شهر من تاريخ الاعلان تباع البضاعة بالمزاد العلني تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من المجلس البلدي أو من الغرفة التجارية ، والسلطة غير مسؤولة عن أية خسارة تلحق بالبضاعة من جراء البيع بالصورة سالفة الذكر. 3- على اللجنة المكلفة ببيع البضائع المشار اليها أعلاه أن تنظم كشفاً بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها و أوزانها ومنشأها ان أمكن. 4- تحسم من ثمن المبيع الرسوم الجمركية و أية رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما تبقى يقيد في حساب الامانات ، فاذا لم يطالب بها خلال سنتين من تاريخ البيع تصبح حقاً للخزينة.

الإحالة

المادة 56 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية