الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
رسوم الاحتفاظ
المادة 56-1- يحق للناقل ابقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ دخولها وتشمل الخمسة
أيام يوم دخول البضاعة الى المستودع ويوم خروجها منه وبعد انتهاء هذه المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي:-
فلس
التبغ والمكسرات والكحول 100 في اليوم عن كل 100 كيلوغرام او اي جزء منها
البضائع الاخرى 50 في اليوم عن كل 100 كيلوغرام او اي جزء منها
أمتعة المسافرين 20 في اليوم عن كل طرد
يستوفى نصف هذه الرسوم عن البضائع التي تبقى على الارصفة أو في العراء ضمن المنطقة الجمركية.
2- إذا لم تسحب البضائع من مستودعات الجمارك خلال شهر واحد من تاريخ ادخالها يعلن عنها مأمور الجمارك المختص في الجريدة
الرسمية أو في احدى الجرائد المحلية ، و بعد مرور شهر من تاريخ الاعلان تباع البضاعة بالمزاد العلني تحت اشراف لجنة
من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من المجلس البلدي أو من الغرفة التجارية ، والسلطة غير مسؤولة عن أية خسارة
تلحق بالبضاعة من جراء البيع بالصورة سالفة الذكر.
3- على اللجنة المكلفة ببيع البضائع المشار اليها أعلاه أن تنظم كشفاً بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها و أوزانها
ومنشأها ان أمكن.
4- تحسم من ثمن المبيع الرسوم الجمركية و أية رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما تبقى يقيد في حساب الامانات
، فاذا لم يطالب بها خلال سنتين من تاريخ البيع تصبح حقاً للخزينة.