الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الترانزيت العادي
المادة 62- أ- يجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون تمييز على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت.
تجري في مكتب الارسال الجمركي على البضائع المرسلة تحت هذا الوضع - المعاملات نفسها المذكورة في المادة (27) وما يليها
، المتعلقة بالبيان التفصيلي على شكل سند تعهد مكفول وبالمعاينة.
ب- يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت هذا الوضع اما ايداع الرسوم الجمركية الاخرى بصورة تأمين او توقيع سندات تعهد مكفولة
مشتملة على الضمانات التي تحددها السلطة ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات. اذا كان الامر
يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية او غيرها يتوجب على متعهدي الترانسيت بأن يتحملوا في حال عدم انجاز الترانسيت العقوبات
المنصوص عليها في التشاريع الخاصة بهذه الرسوم ، علاوة على الغرامات النقدية الجمركية.