التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

الترانزيت احكام مشتركة للترانسيت العادي والترانسيت الدولي المادة 61- 1- يمكن ارسال البضائع التي هي من منشأ اجنبي بطريقة الترانسيت العادي أو الترانسيت الدولي سواء ادخلت هذه البضائع من الحدود البرية أو البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرها برية أو بحرية ، أو كانت مرسلة بطريق البر من مكتب أو مستودع أو منطقة حرة على الحدود أو من الداخل الى مكتب آخر أو مستودع آخر أو منطقة حرة اخرى. ان عمليات الادخال والاخراج لا يمكن ان تجري الا عن طريق المراكز التي تعينها السلطة. عند وصول البضائع الى مكتب المقصد ، يجوز اعطاؤها كل الاتجاهات التي كانت ممكنة لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب ، يصرح بالوضع الذي يطبق نهائياً وينظم البيان ، وتجري المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة (27) وما يليها. اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي مبدئياً اعطاء ابراء سندات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها أو رد التأمينات ، على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت وصول البضائع. تحدد السلطة الضمانات والتحفظات للبضائع المارة بطريق الترانسيت كما تحدد مهلة لتقديم شهادة الوصول من جمارك المقصد، ولها ان تعفى من تقديمها وان تستبدلها باثباتات اخرى يعود لها امر تحديدها. 2- تحرم من الترانسيت: أ- البضائع التي تحمل علامات (ماركات) كاذبة عن منشأ اردني. ب- البضائع التي تحرم بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 61 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية