الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الترانزيت
احكام مشتركة للترانسيت العادي والترانسيت الدولي
المادة 61- 1- يمكن ارسال البضائع التي هي من منشأ اجنبي بطريقة الترانسيت العادي أو الترانسيت الدولي سواء ادخلت
هذه البضائع من الحدود البرية أو البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرها برية أو بحرية ، أو كانت مرسلة بطريق البر من
مكتب أو مستودع أو منطقة حرة على الحدود أو من الداخل الى مكتب آخر أو مستودع آخر أو منطقة حرة اخرى.
ان عمليات الادخال والاخراج لا يمكن ان تجري الا عن طريق المراكز التي تعينها السلطة.
عند وصول البضائع الى مكتب المقصد ، يجوز اعطاؤها كل الاتجاهات التي كانت ممكنة لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن
طريق هذا المكتب ، يصرح بالوضع الذي يطبق نهائياً وينظم البيان ، وتجري المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة (27)
وما يليها.
اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي مبدئياً اعطاء ابراء سندات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها أو
رد التأمينات ، على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت وصول البضائع.
تحدد السلطة الضمانات والتحفظات للبضائع المارة بطريق الترانسيت كما تحدد مهلة لتقديم شهادة الوصول من جمارك المقصد،
ولها ان تعفى من تقديمها وان تستبدلها باثباتات اخرى يعود لها امر تحديدها.
2- تحرم من الترانسيت:
أ- البضائع التي تحمل علامات (ماركات) كاذبة عن منشأ اردني.
ب- البضائع التي تحرم بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.