الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
تخزين البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت)
المادة 66-1- يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت)
في مستودع عام او خاص لمدة ستين يوما ، فاذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح لها ولم يوافق الوزير على تمديدها
فله ان يتخذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات
المستحقة والغرامات التي يقررها (على ان لا تتجاوز الغرامة 50% من قيمة البضاعة) في حساب الامانات ولا ترد هذه الزيادة
اذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ البيع.
2- لا يسمح بوضع البضائع المارة بطريق التوسط للاستهلاك المحلي الا في ظروف خاصة وبموافقة مجلس الوزراء.