التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

اعادة التصدير ورد الرسوم المادة 67-أ- يجوز للسلطة ان تسمح باعادة تصدير البضائع المستوردة الى المملكة بعد ان يكون قد تم التخليص عليها جمركيا ضمن الشروط التي تقررها. ب- يجوز للوزير ان يسمح باعادة الرسوم التي استوفيت او اية نسبة منها عن البضائع المعاد تصديرها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- يجوز للسلطة ان تسمح باعادة أية بضاعة واردة للمملكة او تحويلها قبل دفع الرسوم عنها ضمن الشروط التي تقررها.

الإحالة

المادة 67 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية