الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
احكام خاصة بالسيارات السياحية الدولية
المادة 74- ان اصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم خارج المملكة والمنتمين لشركات السياحية المقبولة لدى السلطة،
يمكنهم ان يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت لمدة محددة لسنة واحدة معفاة من الرسوم ضمن الشروط والتحفظات
الآتية:-
يرخص لشركات السياحة المقبولة في تعهدها بتحمل مسؤولية المنتمين اليها ضمانا لتأدية الرسوم المتوجبة عند الاقتضاء
على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة اعلاه.
ان التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكفله تجاه مصلحة الجمارك نادي السيارات الملكي في الاردن ، او أية مؤسسة مماثلة
بواسطة سند عام يودع لدى المصلحة المذكورة.